فصل: أوقات الصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار **
صفحة البداية
<< السابق
31
من
238
التالى >>
أوقات الصلاة
235 - مسألة: أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ أَخْذُ الشَّمْسِ فِي الزَّوَالِ وَالْمَيْلِ
336 - مسألة: في أن تَعْجِيلُ جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ
337 -فصل: في أن وَقْتُ الظُّهْرِ أَطْوَلُ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ أَبَدًا فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ
338 - مسألة : الشَّفَقُ، وَالْفَجْرُ
339 - مسألة : وَمَنْ كَبَّرَ لِصَلاَةِ فَرْضٍ، وَهُوَ شَاكٌّ هَلْ دَخَلَ وَقْتُهَا أَمْ لاَ لَمْ تُجْزِهِ
340 - مسألة: فَلَوْ بَدَأَهَا وَهُوَ عِنْدَ نَفْسِهِ مُوقِنٌ بِأَنَّ وَقْتَهَا قَدْ دَخَلَ فَإِذَا بِالْوَقْتِ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ لَمْ تُجْزِهِ أَيْضًا
341 - مسألة: كُلُّ مَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لَمْ تُجْزِهِ صَلاَةُ الصُّبْحِ إلاَّ بِأَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ
342 - مسألة : حكم َمَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الصُّبْحِ بِنِسْيَانٍ، أَوْ بِنَوْمٍ
343 - مسألة: صِفَةُ الصَّلاَةِ
344 - مسألة : حكم من أَصَابَ بَدَنَهُ أَوْ ثِيَابَهُ أَوْ مُصَلاَّهُ شَيْءٌ
345 - مسألة: كيفية صلاة من كان محبوسا في كان لا يقدر على الزوال عنه
346 - مسألة: وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ فَرْضٌ عَنْ عَيْنِ النَّاظِرِ
347 - مسألة: وَأَمَّا مَنْ لاَ يَجِدُ ثَوْبًا أُبِيحَ لَهُ الصَّلاَةُ بِهِ أَوْ أُكْرِهَ أَوْ نَسِيَ
348 - مسألة: حكم ما لَوْ ابْتَدَأَ التَّكْبِيرَ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ
349 - مسألة: مقدار العورة التي يجب سترها
350 - مسألة: وَالْعُرَاةُ بِعَطَبٍ، أَوْ سَلْبٍ، أَوْ فَقْرٍ: يُصَلُّونَ كَمَا هُمْ فِي جَمَاعَةٍ فِي صَفٍّ خَلْفَ إمَامِهِمْ
351 - مسألة: وَاسْتِقْبَالُ جِهَةِ الْكَعْبَةِ بِالْوَجْهِ وَالْجَسَدِ فَرْضٌ عَلَى الْمُصَلِّي حَاشَا الْمُتَطَوِّعَ رَاكِبًا
352 - مسألة: وَيَلْزَمُ الْجَاهِلَ أَنْ يُصَدِّقَ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ مَنْ أَخْبَرَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ
353 - مسألة: فَمَنْ صَلَّى إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى مَعْرِفَةِ جِهَتِهَا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ
354 - مسألة: وَالنِّيَّةُ فِي الصَّلاَةِ فَرْضٌ
355 - مسألة: فَإِنْ انْصَرَفَتْ نِيَّتُهُ فِي الصَّلاَةِ نَاسِيًا إلَى غَيْرِهَا، أَوْ إلَى تَطَوُّعٍ، أَوْ إلَى خُرُوجٍ عَنْ الصَّلاَةِ: أَلْغَى مَا عَمِلَ مِنْ فُرُوضِ صَلاَتِهِ
356 - مسألة: وَالإِحْرَامُ بِالتَّكْبِيرِ: فَرْضٌ، لاَ تُجْزِئُ الصَّلاَةُ إلاَّ بِهِ
357 - مسألة: وَيُجْزِئُ فِي التَّكْبِيرِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَاَللَّهُ الأَكْبَرُ، وَالأَكْبَرُ اللَّهُ، وَالْكَبِيرُ اللَّهُ، وَاَللَّهُ الْكَبِيرُ، وَالرَّحْمَنُ أَكْبَرُ
358 - مسألة: وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلتَّكْبِيرِ مَعَ الإِحْرَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلاَةِ: فَرْضٌ، لاَ تُجْزِئُ الصَّلاَةُ إلاَّ بِهِ
359 - مسألة: وَقِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ: فَرْضٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ إمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا
360 - مسألة: وَلاَ يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ شَيْئًا غَيْرَ أُمِّ الْقُرْآنِ
361 - مسألة: فَمَنْ دَخَلَ خَلْفَ إمَامٍ فَبَدَأَ بِقِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فَرَكَعَ الإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ هَذَا الدَّاخِلُ أُمَّ الْقُرْآنِ فَلاَ يَرْكَعُ حَتَّى يُتِمَّهَا
362 - مسألة: فَإِنْ جَاءَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ، وَلاَ يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ
363 - مسألة: وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَقُولَ إذَا قَرَأَ
364 - مسألة: فَمَنْ نَسِيَ التَّعَوُّذَ أَوْ شَيْئًا مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى رَكَعَ أَعَادَ مَتَى ذَكَرَ فِيهَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ
365 - مسألة: وَمَنْ كَانَ لاَ يَحْفَظُ أُمَّ الْقُرْآنِ صَلَّى وَقَرَأَ مَا أَمْكَنَهُ مِنْ الْقُرْآنِ إنْ كَانَ يَعْلَمُهُ، لاَ حَدَّ فِي ذَلِكَ
366 - مسألة: وَمَنْ كَانَ يَقْرَأُ بِرِوَايَةِ مَنْ عَدَّ مِنْ الْقُرَّاءِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ لَمْ تُجْزِهِ الصَّلاَةُ إلاَّ بِالْبَسْمَلَةِ
367 - مسألة: حكم من قرأ أم القرآن بغير اللغة العربية في الصلاة
368 - مسألة: وَلَيْسَ عَلَى الإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ أَنْ يَتَعَوَّذَا لِلسُّورَةِ الَّتِي مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ
369 - مسألة: وَالرُّكُوعُ فِي الصَّلاَةِ فَرْضٌ
370 - مسألة: فَمَنْ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ أَوْ عَنْ السُّجُودِ خَفَضَ لِذَلِكَ قَدْرَ طَاقَتِهِ
371 - مسألة: وَمَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ طِينٌ لاَ يُفْسِدُ ثِيَابَهُ، وَلاَ يُلَوِّثُ وَجْهَهُ لَزِمَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهِ
372 - مسألة: وَالْجُلُوسُ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَرْضٌ فِي كُلِّ صَلاَةٍ مُفْتَرَضَةٍ
373 - مسألة: ما يقال عند الفراغ من التشهد
374 - مسألة: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ إذَا فَرَغَ مِنْ التَّشَهُّدِ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ
375 - مسألة: وَالتَّطْبِيقُ فِي الصَّلاَةِ لاَ يَجُوزُ
376 - مسألة: فَإِذَا أَتَمَّ الْمَرْءُ صَلاَتَهُ فَلْيُسَلِّمْ
377 - مسألة: وَكُلُّ مَنْ سَهَا عَنْ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا فَإِنَّهُ فَرْضٌ عَلَيْهِ حَتَّى رَكَعَ لَمْ يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ
378 - مسألة: وَلاَ يَحِلُّ تَعَمُّدُ الْكَلاَمِ مَعَ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ فِي الصَّلاَةِ
379 - مسألة: وَلاَ يَجُوزُ لاَِحَدٍ أَنْ يُفْتِيَ الإِمَامَ إلاَّ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ وَحْدَهَا
380 - مسألة: وَمَنْ تَكَلَّمَ سَاهِيًا فِي الصَّلاَةِ فَصَلاَتُهُ تَامَّةٌ
381 - مسألة: وَلاَ يَحِلُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَضُمَّ ثِيَابَهُ أَوْ يَجْمَعَ شَعْرَهُ قَاصِدًا بِذَلِكَ لِلصَّلاَةِ
382 - مسألة: وَفُرِضَ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ عَنْ كُلِّ مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهِ
383 - مسألة: وَفُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَضْحَكَ، وَلاَ يَتَبَسَّمَ عَمْدًا
384 - مسألة: وَأَنْ لاَ يَمْسَحَ الْحَصَا أَوْ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ إلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً
385 - مسألة: وَيَقْطَعُ صَلاَةَ الْمُصَلِّي كَوْنُ الْكَلْبِ بَيْنَ يَدَيْهِ، مَارًّا أَوْ غَيْرَ مَارٍّ
386 - مسألة: وَلاَ يَحِلُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَرْفَعَ بَصَرَهُ إلَى السَّمَاءِ، وَلاَ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ أَيْضًا
387 - مسألة: فَإِنْ صَلَّتْ امْرَأَةٌ إلَى جَنْبِ رَجُلٍ لاَ تَأْتَمُّ بِهِ
388 - مسألة: وَمَنْ تَعَمَّدَ فِي الصَّلاَةِ وَضْعَ يَدِهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ
389 - مسألة: وَالإِتْيَانُ بِعَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَالسَّجَدَاتِ فَرْضٌ لاَ تَتِمُّ الصَّلاَةُ إلاَّ بِهِ
390 - مسألة: وَلاَ يَحِلُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ
391 - مسألة: وَفُرِضَ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ لاَ يَبْصُقَ أَمَامَهُ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، فِي صَلاَةٍ كَانَ أَوْ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ
392 - مسألة: وَلاَ تَحِلُّ الصَّلاَةُ فِي عَطَنِ إبِلٍ
393 - مسألة : وَلاَ تَحِلُّ الصَّلاَةُ فِي حَمَّامٍ
394 - مسألة: وَلاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ
395 - مسألة: وَلاَ تَحِلُّ الصَّلاَةُ لِلرَّجُلِ خَاصَّةً فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ
396 - مسألة: وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي رُكُوعِهِ، وَلاَ فِي سُجُودِهِ
397 - مسألة: حكم ما لو قرأ الرآن في جلوسه عند التشهد
398 - مسألة: وَلاَ تُجْزِئُ أَحَدًا الصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِ الضِّرَارِ الَّذِي بِقُرْبِ قُبَاءَ
399 - مسألة: وَلاَ تُجْزِئُ الصَّلاَةُ فِي مَسْجِدٍ أُحْدِثَ مُبَاهَاةً
400 - مسألة : وَلاَ تُجْزِئُ الصَّلاَةُ فِي مَكَان يُسْتَهْزَأُ فِيهِ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ بِرَسُولِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ الدِّينِ
401 - مسألة : وَلاَ تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ فِي مُصْحَفٍ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ لِمُصَلٍّ
402 - مسألة: وَمَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرُدَّ إشَارَةً لاَ كَلاَمًا
403 - مسألة: وَلاَ تُجْزِئُ الصَّلاَةُ بِحَضْرَةِ طَعَامِ الْمُصَلِّي غَدَاءً كَانَ أَوْ عَشَاءً
404 - مسألة : وَمَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرَّاثًا فَفُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَذْهَبَ الرَّائِحَةُ
405 - مسألة: وَمَنْ تَعَمَّدَ فَرْقَعَةَ أَصَابِعِهِ أَوْ تَشْبِيكَهَا فِي الصَّلاَةِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ
406 - مسألة : وَمَنْ صَلَّى مُعْتَمِدًا عَلَى عَصًا أَوْ عَلَى جِدَارٍ أَوْ عَلَى إنْسَانٍ أَوْ مُسْتَنِدًا فَصَلاَتُهُ بَاطِلَةٌ
407 - مسألة: وَمَنْ تَخَتَّمَ فِي السَّبَّابَةِ أَوْ الْوُسْطَى، أَوْ الإِبْهَامِ، أَوْ الْبِنْصِرِ إلاَّ الْخِنْصَرَ وَحْدَهُ وَتَعَمَّدَ الصَّلاَةَ كَذَلِكَ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ
408 - مسألة : حكم ما لو صَرَفَ نِيَّتَهُ فِي الصَّلاَةِ مُتَعَمِّدًا إلَى صَلاَةٍ أُخْرَى
409 - مسألة : حكم من أتى كاهنا أو عرافا
410 - مسألة: حكم ما لو أَنَّ إمَامَهُ قَدْ سَلَّمَ أَوْ نَسِيَ أَنَّهُ فِي إمَامَةِ الإِمَامِ
411 - مسألة: وَالصَّلاَةُ خَلْفَ مَنْ يَدْرِي الْمَرْءُ أَنَّهُ كَافِرٌ بَاطِلٌ
412 - مسألة: حكم من صَلَّى خَلْفَ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَافِرٌ
413 - مسألة: وَأَمَّا مَنْ تَأَوَّلَ فِي بَعْضِ مَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ فَلَمْ يَرَ الْوُضُوءَ مِنْهُ: فَالاِئْتِمَامُ بِهِ جَائِزٌ
414 - مسألة : وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ إمَامَهُ قَدْ زَادَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتْبَعَهُ عَلَيْهَا
415 - مسألة: وَأَيُّمَا رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ
416 - مسألة: وَوَاجِبٌ عَلَى مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ يَقُولَ
417 - مسألة : وَفُرِضَ عَلَى كُلِّ مَأْمُومٍ أَنْ لاَ يَرْفَعَ، وَلاَ يَرْكَعَ، وَلاَ يَسْجُدَ، وَلاَ يُكَبِّرَ، وَلاَ يَقُومَ، وَلاَ يُسَلِّمَ قَبْلَ إمَامِهِ
418 - مسألة: فَمَنْ كَانَ عَلِيلَ الْبَصَرِ وَخَشِيَ ضَرَرًا مِنْ طُولِ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ فَلْيُؤَخِّرْ ذَلِكَ إلَى قُرْبِ رَفْعِ الإِمَامِ رَأْسَهُ بِمِقْدَارِ مَا يَرْكَعُ
419 - مسألة: وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ إمَامِهِ إلاَّ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ
420 - مسألة: وَمَنْ سَبَقَ إلَى مَكَان مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ إخْرَاجُهُ عَنْهُ
421 - مسألة: وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّي أَمَامَ الإِمَامِ إلاَّ لِضَرُورَةِ حَبْسٍ فَقَطْ
422 - مسألة: وَكُلُّ مَنْ اسْتَخْلَفَهُ الإِمَامُ الْمُحْدِثُ فَإِنَّهُ لاَ يُصَلِّي إلاَّ صَلاَةَ نَفْسِهِ
423 - مسألة: وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ عَنْ مَوْلاَهُ فَلاَ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ حَتَّى يَرْجِعَ
424 - مسألة: وَمَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ وَهُوَ لاَبِسٌ مُعَصْفَرًا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ
425 - مسألة: وَمَنْ صَلَّى وَهُوَ يَحْمِلُ شَيْئًا مَسْرُوقًا أَوْ مَغْصُوبًا أَوْ إنَاءَ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ
426 - مسألة: وَفُرِضَ عَلَى الرَّجُلِ إنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاسِعٍ أَنْ يَطْرَحَ مِنْهُ عَلَى عَاتِقِهِ أَوْ عَاتِقَيْهِ
427 - مسألة: وَلاَ يَجُوزُ لاَِحَدٍ أَنْ يُصَلِّي وَهُوَ مُشْتَمِلُ الصَّمَّاءَ
428 - مسألة: وَلاَ تُجْزِئُ الصَّلاَةُ مِمَّنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ مِنْ الرِّجَالِ
429 - مسألة: وَالصَّلاَةُ جَائِزَةٌ فِي ثَوْبِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ
430 - مسألة: وَلاَ يُجْزِئ أَحَدًا مِنْ الرِّجَالِ أَنْ يُصَلِّي وَقَدْ زَعْفَرَ جِلْدَهُ بِالزَّعْفَرَانِ
431 - مسألة: وَلاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَفِّقَ بِيَدَيْهِ فِي صَلاَتِهِ
432 - مسألة: وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ إذَا شَهِدَتْ الْمَسْجِدَ أَنْ تَمَسَّ طِيبًا
433 - مسألة: وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَهِيَ وَاصِلَةٌ شَعْرَهَا بِشَعْرِ إنْسَانٍ
434 - مسألة: حكم صلاة التي تتولى وصل شعر غيرها والواشمة
435 - مسألة: وَالصَّلاَةُ جَائِزَةٌ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ
436 - مسألة: وَمَنْ صَلَّى وَفِي قِبْلَتِهِ مُصْحَفٌ فَذَلِكَ جَائِزٌ
437 - مسألة: حكم مَنْ صَلَّى وَفِي قِبْلَتِهِ نَارٌ
438 - مسألة: حكم َالصَّلاَةُ فِي الْبَيْعَةِ، وَالْكَنِيسَةِ، وَبَيْتِ النَّارِ وَالْمَجْزَرَةِ
439 - مسألة: وَالصَّلاَةُ جَائِزَةٌ عَلَى الْجُلُودِ، وَعَلَى الصُّوفِ
440 - مسألة: وَمَنْ زُوحِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ عَلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَسْجُدْ عَلَى رِجْلِ مَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ
441 - مسألة: وَجَائِزٌ لِلإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَان أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ جَمِيعِ الْمَأْمُومِينَ